السيد عبد الأعلى السبزواري
187
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الفصل الثاني فيما يعتبر في الشهادة ( مسألة 1 ) : يعتبر فيها اليقين والعلم القطعي [ 1 ] ، ولا فرق فيه بين أن يستند حصول العلم إلى المبادئ الحسية والحواس الظاهرية أو إلى مبادئ أخرى مما تكون متعارفة بين الناس وموجبة لحصول العلم واليقين لديهم ولم يردع عنها الشرع [ 2 ] .
--> ( 1 ) سورة الإسراء : 36 . ( 2 ) سورة الزخرف : 86 . ( 3 ) الوسائل : باب 20 من أبواب الشهادات الحديث : 2 . ( 4 ) تقدم في صفحة : 167 .